193

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وقيل: الخلاف فيه بهذا المعنى، وعليه يدل كلام إمام الحرمين والإمام.
أدلة الجمهور
لنا: أنه أتى بما أمر به، فيجب أن يسقط القضاء، إذ هو لاستدراك ما فات من مصلحة الفائتة، وهو فيما نحن فيه محال.
ولأنه لو قال السيد لعبده: افعل هذا، فإذا فعلته لا يجزئ عنك، عد مناقضًا.
أدلة المخالف
احتجوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
ولأنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا جزاء.
و-أيضًا-: كونه سببًا لسقوط القضاء زائد على مدلول الأمر.
وأجيب: أنه قياس في اللغة، وبالفرق، وهو: أن النهي لا ينفي كون المنهي عنه سببًا لغيره، والأمر يقتضي فعل المأمور به، فاستحال بقاؤه مقتضيًا بمثل فعله، ثم إنا نقول به فإن الأمر ما اقتضى ذلك، بل امتثاله على ما قدمناه.
وعن الثاني: أنه يجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر بهما.
وعن الأخير: أنه وإن كان كذلك، لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال، على ما تقدم تقريره.
مسألة
الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا
لأنها ليست هي هي، ولا لازمة لها، فلم يدل عليها لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا.

1 / 225