172

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فكان إجماعًا. فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية ٢]، ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية ٢٨٢]، ﴿فانكحوا﴾ [النساء: آية ٣]، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم التعارض. قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازًا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط. و-أيضًا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق. ومثله مندفع لأن الترجيح معنا. وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد الالتباس به. و-أيضًا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه. فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته. ثم إنه معارض: بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به. قلت: تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه، والشارع إنما يوجب طاعته فيما

1 / 204