152

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وزيف: بأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمر، وبأنهما غير مانعين، لدخول المندوب، وقوله: من فعل كذا فله الثواب، أو استحق الثواب - تحته. وقال كثير من المعتزلة: "هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل". فلا يرد التهديد، ونحوه، إذ لا طلب، ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيما: مكابرة. ولا ما إذا صدر عن نائم، أو ساه، أو حاك، لأن نمنع صدقه عليه. وزيف: بما إذا صدر من الأدنى، والأعلى، استعلاء وشفاعة. وقال بعضهم: هو صيغة أفعل، لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو تعريف الشيء بنفسه، ولأنه ليس أولى من عكسه، ولو حذف القيدين: نقض بالتهديد، أو الأخير - لزعمه أنها فيما ليس بأمر - ليست مجردة عنها: لزم أن لا تكون أمرًا، مع قرائن الوجوب. وقيل: "هو صيغة أفعل، بشرط إرادات ثلاث: إرادة أحداث الصيغة، والدلالة بها على الأمر والامتثال". وهو، متناقض، إذ يقتضي أن يكون الأمر: الصيغة، ومدلولها. والأصح: أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء. وإخراج: "أطلب منك الفعل"، "أو طلبت منه" - بقولنا: "بالوضع أولى" من قوله: "بالإنشاء"، لأنه لو قصد به الإنشاء: لزم أن يكون أمرًا، والطلب أولى، للتفرقة الضرورية بين طلب الفعل والترك، وبينهما وبين مفهوم الخبر، ويعلم ضرورة: أن ما يصلح لأحدهما جوابًا، لا يصلح للآخر، وهو غير الصيغة، لاختلافها دونه.

1 / 184