149

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وبأنه تعالى خلقنا للعبادة، للنص، ومن ضرورته الإذن في الانتفاع بما تقوم به البنية، ولازم المطلوب مطلوب. وأجيب: بمنع لزوم الإذن منه، وسنده ظاهر، ولو سلم فمن وقت القول. وعن المقول: أنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوبها، وطلبها منهم، لتوقفه على الإيجاب والطلب، و- حينئذ - لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب، هل هو مطلوب أم لا؟ فلا تعلم مطلوبية لازمة. خاتمة: معرفة أصول الفقه واجبة، لتوقف معرفة الله تعالى، التي هي واجبة إجماعًا - عليه، إذ السؤال لا يتسلسل، وليس هو فرض عين، لما نبين من جواز الاستفتاء، فهو فرض كفاية. الأمر الأمر: حقيقة القول المخصوص، ومعناه: كالكلام. وقيل: في الفعل أيضًا. البصري: في الشيء والصفة، والشأن، والطريق. لنا: النافي للاشتراك، وتكثيره، والتواطؤ خلاف الإجماع إذ هو حقيقة في غيرها، لخصوصه إجماعًا، ولا يقدح فيه الخلاف الحاجث، وسبقه إلى الفهم، فإنه ينفي اشتراكه وتواطؤه.

1 / 181