124

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Investigator

محمود نصار

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لمعنى مختص به، وليس النهي عن الصلاة فيها كذلك. فرع (حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير) القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والتوضؤ والتيمم بالماء والتراب المغصوبين، والحج على الجمل المغصوب. ١ - فمنهم من زعم: المنع. ٢ - ومنهم من خصه: بما إذا كان المنهي عنه جزءًا، أو لازمًا. واعلم أنه إن أخذ مقيدًا فالكل كذلك، وإلا فلا شيء منه كذلك. فرع آخر الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبًا ومحرمًا باعتبارين، إنما جوزوا ذلك إذا أمكن إتيان الواجب بدونه، كـ (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن ذلك فلا، إلا: إذا جوزوا ما لا يطاق، فعلى هذا: من توسط أرضًا مغصوبة ثم تاب، وتوجه للخروج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن كان فيه اعتباران: التفريغ والشغل، لأنه لا يمكن إتيانه بدونه.

1 / 156