36

Al-Taysīr ʿalā al-nisāʾ fī al-ḥajj fī ḍawʾ al-sunna al-nabawiyya

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

Publisher

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genres

فقد تم حجه (^١)» الحديث وفي رواية الترمذي: فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة» وعند الترمذي - أيضًا - «وأردف رجلًا فنادى»
فإن قال قائل: من وقف نهارًا، ودفع قبل الغروب هل يلزمه شيء؟ هذه المسألة مبنية على حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهارًا، وقد اختلف العلماء فيها على قولين: -
القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، وهذا قول الحنفية (^٢)، وهو قول عند الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤)، واستدلوا بما يأتي:
١. أن النبي ﷺ لم يزل واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص ثم دفع، وقد قال ﷺ «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (^٥) من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله

(^١) الترمذي: (٣/ ٢٣٧) ٨٨٩، أبو داود (٢/ ١٩٦) ١٩٥٠ وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٥٩) ١٠٦٧.
(^٢) المبسوط للسرخسي (٤/ ٦٣).
(^٣) ينظر المجموع (٨/ ١٠١).
(^٤) ينظر: الإنصاف (٢/ ١٠٨).
(^٥) (٢/ ٩٤٣) ١٢٩٧.

1 / 40