211

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

Genres

تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة (^١) الحول أو أكثره (^٢)، فيجب في
خمس وعشرين من الإبل

(^١) (إذا كانت سائمة) احترازًا من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن فيها الزكاة لعموم قوله ﵊ "في كل خمس شاة" قال أحمد: ليس عندهم في هذا أصل ولنا حديث بهز في الزوائد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ "ليس في العوامل صدقة" رواه الدارقطني.
(^٢) (الحول أو أكثره) وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعى: يعتبر السوم في جميع الحول، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الماشية. واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلم يمنع.

1 / 213