(ويكره) دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (^١)، وكلامه فيه (^٢)، وبوله في شق ونحوه (^٣)، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه
واستجماره بها (^٤)، واستقبال النيرين
(^١) (قبل دنوه من الأرض) لما روى أبو داود عن النبي ﷺ "أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
(^٢) (وكلامه فيه) لما روى ابن عمر قال "مر بالنبى ﷺ رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه" رواه مسلم، وروى أبو سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ﷺ قالا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك" رواه أبو داود.
(^٣) (في شق ونحوه) لأن النبي ﷺ "نهى أن يبال في الجحر" رواه أبو داود، قال قتادة: يقال أنها مساكن الجن رواه أحمد.
(^٤) (واستجماره بها) لما روى أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه.