162

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

Genres

غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو من غلبة
نعاس أو أذى لمط أو وحل (^١) وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة (^٢).
باب صلاة أهل الأعذار (^٣)
تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (^٤)، فإن عجز فعلى جنبا (^٥)
فإن صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة صح (^٦)، ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (^٧)، فإن قدر أو عجز

(^١) (بمطر أو وحل) لما روى ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن الأول محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" متفق عليه.
(^٢) (في ليلة مظلمة) لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله ﷺ ينادي مناديه في الليلة البارة والمطرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه.
(^٣) (الأعذار) قال النبي ﷺ لعمران بن حصين "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
(^٤) (فقاعدًا) لما روى أنس قال "سقط رسول الله ﷺ عن فرس فجحش - أو خدش - شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا وصلينا قعودًا" متفق عليه.
(^٥) (فعلى جنبه) ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا قول مالك والشافعي، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي ﷺ لم يعين في الحديث جنبًا.
(^٦) (صح) مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، والوجه الثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور.
(^٧) (أومأ بعينه) وحكى عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، رواه محمد بن يزيد.

1 / 164