158

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

Genres

ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لا مفترض بمتنفل (^١)، ولا من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرها (^٢).
(فصل) يقف المأمومون خلف الإِمام (^٣)، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا
قدامه (^٤) ولا عن

(^١) (لا مفترض بمتنفل) اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي لقول النبي ﷺ "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" والثانية تصح، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو أصح لفعل معاذ في صلاته بقومه، الحديث.
(^٢) (أو غيرها) هذا المذهب، والثانية تصح.
(^٣) (خلف الإمام) لأن جابرًا وجبارًا لما وقفا عن يمينه وشماله أدارهما خلفه وكانا اثنين، وكان ابن مسعود يرى أن يقفا من جانبيه لأنه يروي أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ" رواه أبو داود، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود.
(^٤) (لإقدامه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وإسحاق: يصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء.

1 / 160