91Sharḥ ʿUmdat al-Fiqh – al-Rājḥīشرح عمدة الفقه - الراجحيʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي Genresحكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسةقال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها].يعني: إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، والتيمم واحد في الغسل والوضوء، بخلاف الغسل، فالغسل غير الوضوء، والحدث الأكبر له الغسل.قال: [وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى].يعني: إذا ما نوى بالتيمم إلا الجنابة بقي عليه أن يتيمم للحدث، وإذا نواهما جميعًا ارتفعا.4 / 20CopyShareAsk AI