235

Sharḥ ʿUmdat al-Fiqh – al-Rājḥī

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

تقدم خطبتين لها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول ﷺ].
فمن شروط الجمعة: أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لا تصح، ويصلونها ظهرًا، ولهذا يوجد في بعض القرى وفي بعض الأحيان لا يجدون من يخطب بهم، فيصلون ظهرًا، وبعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى الكثيرة المتعددة فيخطبون بهم، وأحيانًا ما يأتيهم أحد فيصلون ظهرًا، فمن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإذا لم يتقدمها خطبتان فلا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرًا.
ومن شروط الخطبتين: أن يفصل بينهما بجلسة، وأن تفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، والوصية بتقوى الله، وأن يقرأ آية، فهذا لابد منه في الخطبة.

13 / 7