177

Sharḥ ʿUmdat al-Fiqh – al-Rājḥī

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

التسليمة الأولى
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الحادي عشر: والتسليمة الأولى].
التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول، والقول الثاني والمذهب الذي نص عليه فيه: والتسليمتان، أي: أنهما ركن، وهنا قال: التسليمة الأولى، فهي الواجبة عند الجمهور والتسليمة الثانية فيها اختلاف، وأوجبها بعض العلماء؛ ولهذا لو سلم المأموم قبل التسليمة الأولى ما صحت صلاته، فإن سلم بعد التسليمة الأولى ففيه اختلاف.

9 / 9