106Sharḥ ʿUmdat al-Fiqh – al-Rājḥīشرح عمدة الفقه - الراجحيʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh al-Rājḥī عبد العزيز بن عبد الله الراجحي Genresبيان أقل الطهر بين الحيضتينقال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا ولا حد لأكثره].هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، والقول الثاني: أنه لا حد لأقله؛ لأنه قد يكون أكثر من ثلاثة عشر يومًا.قوله: (ولا حد لأكثره) لأن الطهر بين الحيضتين طهر وإن طالت مدته.5 / 15CopyShareAsk AI