107

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Bulūgh al-marām

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genres

قال: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» أي: إما أن يَقْتُل القاتل أو أن يقبل الدية.
فقال العباس: «إلَّا الإِذْخِرَ» أي: رخص لنا يا رسول الله فيه، وهذا معطوف عل قوله ﷺ: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» وفي رواية: (خلاها) فسمح فيه ﷺ؛ لأنه يكون في البيوت يخلطونه بالطين فيقوى الطين، ويضعونه عل قبورهم يغلقون به قبورهم.
ويستفاد من الحديث تحريم القتال في مكة، لكن إذا قُتل الإنسان فله أن يقاتل كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩١].

1 / 112