101

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Bulūgh al-marām

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genres

الحديث الخامس والعشرون
مما يُباح للمحرم فعله
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).
هذا الحديث اختصره المؤلف، وليته أتى بسياق يدل عل تعلق الحجامة بالرأس، ولا أدري ما السبب الذي جعل المؤلف اختصره، فلفظ البخاري «أنه احتجم في رأسه وهو محرم» (٢)، وجاء عن ابن بحينه ﵁ (٣) كذلك في الصحيحين «أنه احتجم في وسط رأسه» (٤).
وهذه الزيادة مهمة جدًّا؛ لأنه لو لم تأت هذه الزيادة لما كان للإتيان به في هذا المكان معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن حلقه إذا كان الإنسان محرمًا، فلما حلقه واحتجم -؛ لأن الحجامة لابد فيها من أخذ بعض الشعر - دل هذا عل فوائد منها:
١ - جواز الاحتجام للمحرم.
٢ - وجواز أخذ بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة.
وهذا إذا فعله المحرم فهل يفدي أو لا؟ الصحيح أنه لا يفدي لأمرين:
١ - أن النبي ﷺ، لم يفد ولم يقضي فيه بشيء.

(١) أخرجه البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).
(٢) رواه البخاري (٥٣٧٤).
(٣) هو: أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب (جندب الأزدى)، يعرف بابن بحينة، وهي أمه، ويذكر بأبويه.
(٤) رواه البخاري (١٧٣٩، ٥٣٧٣)، ومسلم (١٢٠٣).

1 / 106