323

Najāḥ al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī – kitāb al-janāʾiz

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Editor

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

Genres

فاصل، قال العيني: وهذا هو الأصل في التبرك بآثار الصالحين، واختلف في صفة إشعارها إياه؛ فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه (^١).
وفي الحديث: استحباب استعمال السدر والكافور في حق الميت، وفيه: جواز استعمال المسك، وكل ما شابهه من الطيب، وأجاز المسك: أكثر العلماء، وأمرَ علي ﵁ به في حنوطه، وقال: هو من فضل حنوط النَّبي ﷺ (^٢)، واستعمله: أنس، وابن عمرم، وسعيد بن المسيب (^٣). وكرهه: عمر، وعطاء، والحسن، ومجاهد. وقال عطاء والحسن: إنَّه ميتة (^٤)، وفي استعمال الشارع له في حنوطه حجة عليهم، وقد مّرَّ أيضًا، وقال أصحابنا: المسك حلال للرجال والنساء، وفيه أيضًا ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة (^٥)، والجمهور على خلافه، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق (^٦).
[١١٠ أ/ص]
/وفي (التوضيح): وقد وصت فاطمة ﵂ زوجها عليًا ﵁ بذلك (^٧)، وكان بحضرة الصحابة، ولم ينكر أحد فصار إجماعًا (^٨)،

(^١) عمدة القاري (٨/ ٤١).
(^٢) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه (٢/ ٤٦١)، (١١٠٣٦).
(^٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه (٢/ ٤٦١)، (١١٠٣١ - ١١٠٣٤).
(^٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكره المسك في الحنوط (٢/ ٤٦٢)، (١١٠٣٩ - ١١٠٤٣).
(^٥) مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٧ هـ (١/ ١٧٧).
(^٦) النوادر والزيادات (١/ ٥٤٩) والمجموع (٥/ ١١٥) والمغني (٢/ ٢٠١).
(^٧) مسند الشافعي، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها (١/ ٢٠٦) (٥٧١). *والمستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة ﵃ ذكر وفاة فاطمة ﵂ والاختلاف في وقتها (٣/ ١٧٩) (٤٧٦٩). *وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت (٣/ ٥٥٦) (٦٦٦١).
(^٨) التمهيد (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).

1 / 319