114

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

يستبد بِهِ بِدُونِ علمهَا، فَكَانَت معذورة. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من بحث التَّنَاقُض فِي الدَّعْوَى فِي آخر بحث الِاسْتِحْقَاق) . (ي) وَمِنْهَا: أَن من أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم تبلغه أَحْكَام الشَّرِيعَة، فَتَنَاول الْمُحرمَات جَاهِلا حرمتهَا فَهُوَ مَعْذُور. (ر: رد الْمُحْتَار، أَوَائِل بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار، من كتاب الْجِهَاد) . وَقد ذكر الشَّيْخ مَحْمُود حَمْزَة مفتي دمشق فِي رسَالَته الْمُسَمَّاة " التَّعَارُض فِي التَّنَاقُض " المطبوعة بِدِمَشْق سنة ١٣٠٣ هـ مسَائِل كَثِيرَة من محلات الخفاء الَّتِي يُعْفَى عَن التَّنَاقُض فِيهَا فانظرها. سادسها - الْعسر وَعُمُوم الْبلوى. وَله تيسيرات مِنْهَا: (أ) تَجْوِيز بيع الْوَفَاء والمزارعة وَالْمُسَاقَاة وَالسّلم وَالْإِجَارَة، وَلِهَذَا لَا تجوز إِجَارَة الْعين بِمَنْفَعَة عين مثلهَا، وَلَا عقد الْإِجَارَة على مَنْفَعَة غير مَقْصُودَة، لعدم تحقق الْعسر والبلوى. (ب) وَمِنْهَا: إِبَاحَة نظر الطَّبِيب وَالشَّاهِد والخاطب، للأجنبية. (ج) والتيسير على الْمُجْتَهدين بالاكتفاء مِنْهُم بِغَلَبَة الظَّن. (د) وَالْعَفو عَمَّا يدْخل بَين الوزنين فِي الربويات. سابعها - النَّقْص، وَفِيه نوع من الْمَشَقَّة يتسبب عَنْهَا التَّخْفِيف، وَذَلِكَ كالصغر، وَالْجُنُون، وَالْأُنُوثَة. فالأولان يجلبان التَّخْفِيف عَن الصَّغِير وَالْمَجْنُون لعدم تكليفهما أصلا فِيمَا يرجع إِلَى غير خطاب الْوَضع الْآتِي بَيَانه فَإِنَّهُ موجه إِلَيْهِمَا. وَأما التَّخْفِيف بِسَبَب الْأُنُوثَة فَمِنْهُ عدم تَكْلِيف النِّسَاء بِكَثِير مِمَّا كلف بِهِ الرجل، كالجهاد والجزية وَتحمل الدِّيَة إِذا كَانَ الْقَاتِل غَيرهَا. (تَنْبِيه:) خطاب الْوَضع هُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِكَوْن الشَّيْء سَببا أَو شرطا: فَالْأول: كوجوب الْعشْر وَالْخَرَاج فِيمَا خرج من أَرض الصَّغِير وَالْمَجْنُون،

1 / 161