112

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

١٤٢٥هـ

Publication Year

٢٠٠٤م

Genres

ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [١] وهذا أظهر. ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [٢] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [٣] الصورة نصف [الثمن] [٤]؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف

[١] وصورة ذلك: ... ... ٢٤ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٦ زوجة ... ١ ــ ٨ ... ٣ أب ... ١ ــ ٦ ... ٤ أم ... ١ ــ ٦ ... ٤ خمسة بنين ... ب ... ٧ خمسة بنات [٢] في (ج): الفرض للزوجة. [٣] في (ج): تلك. [٤] في (د): ثمن.

1 / 126