239

Sharḥ al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya liʾl-Harrās

شرح العقيدة الواسطية للهراس

Publisher

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤١٥ هـ

Publisher Location

الخبر

Genres

ـ[لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلاَمِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ) .]ـ
/ش/ قَوْلُهُ: «ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ ...» إلخ؛ جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ جِمَاعَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يتخلَّق بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهُوَ مَا عُرِف حُسْنُه بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَهُوَ كُلُّ قبيحٍ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ عَلَى حَسَبِ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ؛ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ﵇:
«مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا؛ فليُغيّره بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (١) .
وَمِنْ شُهُودِ الجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَيًّا كَانُوا؛ لِقَوْلِهِ ﵇:
«صَلُّوا خَلْفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ» (٢) .

(١) رواه مسلم في الإيمان، (باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان) (٢/٣٨٠-نووي)، والترمذي في الفتن، (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (٦/٣٩٣-تحفة)، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(٢) (ضعيف) . رواه الدارقطني (٢/٥٧) من طريق مكحول عن أبي هريرة، وقال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة»، وقد أعلّه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/٣٥)، والزيلعي في «نصب الراية» (٢/٢٧) بالانقطاع، وانظر: «ضعيف الجامع» (٣٤٧٨) .
ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان، (باب: إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه) (٢/١٨٧-فتح) عن النبي ﷺ أنه قال: «يصلون لكم - يعني: الأئمة الضلاَّل - فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وأن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم» .

1 / 259