Sharḥ al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya liʾl-Harrās
شرح العقيدة الواسطية للهراس
Publisher
دار الهجرة للنشر والتوزيع
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٤١٥ هـ
Publisher Location
الخبر
Genres
مِنَ الْأَدِلَّةِ، قَالَ ﵇:
«الْإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ أَعْلَاهَا: قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ» (١) .
ـ[(وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ (٢)؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ (٣): ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ ِ (٤)، وَقَالَ: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٥)، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم﴾ (٦» .]ـ
(١) رواه البخاري في الإيمان، (باب: أمور الإيمان) (١/٥١-فتح)، ومسلم في الإيمان (باب: بيان عدد شعب الإيمان) (٢/٣٦٣-نووي)، وأبو داود في «السنة»، (باب: رد الإرجاء) (١٢/٤٣٢-عون)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم.
(٢) اعلم أن هناك سماتٍ من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي، أو وقع فيما وقعت فيه الخوارج من الغلو:
١- تكفير صاحب الكبيرة
٢- تكفير من وقع في معصية وأصر عليها.
٣- القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله.
٤- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لو يُرَ منه كفرٌ بواحٌ. (ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج)
٥- عدم العذر بالجهل مطلقًا.
٦- تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية معينة.
والصواب: التفريق بين التشريع العام وجعله دينًا متبعًا وقانونًا ملزمًا وبين جعل الشريعة الإسلامية هي الدين المُلْزِم، ومخالفتها وعدم الحكم بها في قضية أو قضايا معينة. وانظر (ص٣١٦) .
٧- التسرع في تكفير المعين دون مراعاة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع.
(٣) زاد في المخطوط والفتاوى: [في آية القصاص] .
(٤) البقرة: (١٧٨) .
(٥) الحجرات: (٩) .
(٦) الحجرات: (١٠) .
1 / 233