35

Ādāb al-zifāf fī al-Sunna al-muṭahhara

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Publisher

دار السلام

Edition Number

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

Genres

١٦- ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله ﷺ:
" ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ١.

= "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" ٢٦:
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" ١/٢٤٤ وقواه.
١ أي: الجماع. قال الأزهري: =

1 / 123