فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ١.
الثاني: عن أنس بن مالك قال:
"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها٢ في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر٣ وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد٤
١ حديث صحيح. رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كما سبق في المسألة ٦ ص ١٠٥ - ١٠٦.
٢ أي: لم يخالطوها.
٣ أي: تغير.
٤ أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"