72

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Publisher

مكتبة العلوم السلفية

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

إب

Genres

مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه؟
ذكر ابن مفلح في "الفروع" وجهين:
الأول: أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكَدُ.
الثاني: لا يلزمه الإعلام، ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي.
قال أبو عبد الله ﵀: وما صوبه المرداوي هو الصواب، والله أعلم؛ لكون الأكل والشرب في نهار رمضان محرمًا، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (^١)
ومن المعلوم أيضًا: أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله ﷺ: «فإذا نسيت فَذَكِّروني» (^٢)، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم.
انظر: "الفروع" (٣/ ٥٣)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

(^١) أخرجه مسلم (٤٩)، عن أبي سعيد ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠١)، ومسلم برقم (٥٧٢)، من حديث ابن مسعود ﵁.

1 / 72