176

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Publisher

مكتبة العلوم السلفية

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

إب

Genres

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه؟ ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأدائه. وقال ابن قدامة ﵀ في "المغني": فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا. اهـ فإذا أراد نفي الخلاف في المذهب فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف عبد الله بن مسعود، (^١) وأبو هريرة، (^٢) فقالا: لا يجزئه قضاؤه، وإن صام الدهر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. (^٣) وذكره ابن حزم عن أبي بكر ﵁، بسند فيه انقطاع (^٤)، ورجح ذلك ابن حزم، واستثنى القيء تعمدًا؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه القضاء»، وقد تقدم ما فيه، ثم شيخنا ﵀، وهذا هو الراجح؛ لأن الله ﷿ أوجب صيام أيام

(^١) أثر عبدالله بن مسعود ﵁ أخرجه عبدالرزاق (٧٤٧٦) وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥) والبيهقي (٤/ ٢٢٨)، وأبهم الراوي عن ابن مسعود عندهم، ولكن أخرجه الطبراني (٩٥٧٥) بإسناد صحيح، وسمَّى المبهم بلالَ بن الحارث، وهو المزني، صحابي، فالأثر صحيح. (^٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٧٣٥) من طريقين وصححه. (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦)، من طريق: عمر بن عبيد الله بن يعلى الثقفي، عن عرفجة، عن علي به، وإسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لأنه عمر متروك، وعرفجة مجهول الحال. (^٤) هو من طريق: عبدالرحمن بن السلماني، عن أبي بكر، ومع انقطاعه فعبد الرحمن ضعيفٌ.

1 / 176