164

ʿAṣr al-khilāfa al-rāshida: Muḥāwala li-naqd al-riwāya al-tārīkhiyya wifq manhaj al-muḥaddithīn

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض

Genres

المبحث الأول: الجزية
الجزية في خلافة أبي بكر ﵁:
الجزية هي مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي كاليهود والنصارى ومن يلحق بهم ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس.
وتؤخذ من البالغين من الرجال دون النساء والأطفال. وقد شرعها الله ﷾ في القرآن الكريم، وأخذها الرسول ﷺ في حياته، فلما توفي أخذها أبو بكر الصديق ﵁، وكانت أول جزية يقبضها من أهل نجران، وكانت ألفي حلة من حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل حلة أوقية من الفضة. فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب. وما قضوا من درع أو خيل، أو ركاب، أو عروض أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مئونة رسلي، ومنعتهم ما بين عشرين يومًا فما دون ذلك. وهذا هو الكتاب الذي صالح عليه رسول الله ﷺ أهل نجران، فلما توفي جدده لهم أبو بكر الصديق ﵁ (١).
ونتيجة لفتح مناطق من العراق والشام فقد فرضت عليها الجزية وقد ذكرت المصادر أرقامًا متباينة لمقدار الجزية على الحيرة تبدأ بألف درهم (٢) ثم ستين ألف

(١) الحديث في سنن أبي داود ٣: ٤٢٩، ٤٣٠، وأبو يوسف: الخراج ٧٢، ٧٣ نقلًا عن ابن اسحق، وأبو عبيد: الأموال ٢٠١، ٢٠٢، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٤٤٩ - ٤٥٠، وابن سعد: الطبقات ١: ٢٨٧ - ٢٨٨، والبلاذري: فتوح البلدان ٨٧ - ٨٨، والطبري: تأريخ ٣: ٣٢١ - ٣٢٢ بدون إسناد.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف بإسناد رجاله ثقات. وراجع بقية الأرقام في الخراج لأبي يوسف ١٤٣ عن ابن اسحق، وأبي عبيد: الأموال ٨٩، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٤٣، ٣٤٠، والطبري

1 / 181