279

Mawsūʿat maḥāsin al-Islām wa-radd shubahāt al-liʾām

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

Publisher

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [البقرة: ٨٣]
دفع المال لليتيم بعد بلوغه ورشده: قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ﴾ [النساء: ٦]. يعني تعالى ذكره بقوله "وابتلوا اليتامى" واختبروا عقول يتاماكم في إفهامهم، وصلاحهم في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم، "حتى إذا بلغوا النكاح" فإنه يعني إذا بلغوا الحلم.
وقوله "فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" في حالهم والإصلاح في أموالهم يعني بذلك تعالى ذكره: ولاة أموالهم، يقول الله لهم فإذا بلغ أيتامكم الحلم، فآنستم منهم عقلا وإصلاحا لأموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم" (١).
تزويج اليتيمة: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: من الآية ٣]. أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة، وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه. (٢) وعن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ وقول الله تعالى في آية أخرى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ورغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا

(١) جامع البيان للطبري (٣/ ٢٥١).
(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣٣٩).

1 / 279