272

Mawsūʿat maḥāsin al-Islām wa-radd shubahāt al-liʾām

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

Publisher

دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة) (١).
ولكن ينبغي أن يعلم أيضًا أن التداوي نوعان: تداوي مادي وتداوي روحي وهو التداوي بالقرآن والأدعية المأثورة عن النبي ﷺ. قال ﷿: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]. وكان النبي ﷺ يدعو للمريض فيقول: "أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا". (٢)
١٧ - حق المريض:
١ - حقه في التداي: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ﵁ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أنَّهُ قَال: "لِكُل دَاءٍ دَوَءٌ فَإِذَا أصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ الله ﷿ (٣)، فهذا يوضح ثبوت الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها.
والْأَمْرُ بِالتّدَاوِي لَا يُنَافي التّوَكّلَ كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الجْوْعِ وَالْعَطَشِ وَالحرّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا بَلْ لَا تَتِمّ حَقِيقَةُ التّوْحِيدِ إلّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الّتِي نَصَبَهَا الله مُقْتَضيَاتٍ لِمُسَبباتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا وَأَنّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ في نَفْسِ التّوَكّلِ كَمَا يَقْدَحُ في الْأَمْرِ وَالحكْمَةِ (٤).
وله الحق في التداوي، ولو بشيء محرم اضطرارًا، عَنْ أَنسٍ قَال: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ في لُبْسِ الحرِيرِ لحِكَّةٍ كانت بِهِمَا (٥).
٢ - حقه في العيادة: قال البراء: أمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِاتِّبَاعِ الجنَائِزِ وَعِيَادَةِ المُرِيضِ (٦).
وعن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: حَقُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا

(١) زاد المعاد (٤/ ١٢).
(٢) البخاري (٥٦٧٥)، مسلم (٤٨).
(٣) مسلم (٢٢٠٤).
(٤) زاد المعاد (٤/ ١٦: ١٣).
(٥) البخاري (٢٧٦٤)، مسلم (٢٠٧٦).
(٦) البخاري (١١٨٢)، مسلم (٢٠٦٦).

1 / 272