Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
73

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أحمد (١/ ٣٠٨) حدثنا عبد الله بن الوليد، قال حدثنا سفيان به، ومن طريق عبد الله بن الوليد أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٨٦). ورواه أحمد (١/ ٢٣٥، ٣٠٨) عن وكيع. ومن طريق وكيع أخرجه ابن ماجه (٣٧١)، وابن خزيمة (١٠٩) إلا أن وكيعًا رواه عن سفيان واختلف عليه، فرواه أحمد عن وكيع من حفظه موصولًا، ورواه أحمد عن وكيع من مصنفه مرسلًا. قال الإمام أحمد (١/ ٣٠٨) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ الماء لا ينجسه شيء " قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع في المصنف، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس. قال أحمد شاكر: هذا بيان للإسناد السابق، يريد الإمام أن يوضح أن شيخه وكيع بن الجراح حدثه بالحديثين على وجهين: حدثه به في كتابه المصنف، عن عكرمة مرسلًا، ثم حدثه به بعد ذلك متصلًا، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد رواه غير وكيع عن سفيان مرفوعًا كما تقدم من رواية ابن المبارك وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد وعبيد الله بن موسى وأبي أحمد الزبيري. ولعل هذا ما جعل الإمام أحمد يقول: أتقيه لحال سماك، وليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٠). وكما اختلف على وكيع في وصله وإرساله اختلف فيه على شعبة أيضًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على طريق شعبة. الثاني: أبو الأحوص، عن سماك. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨) رقم ٣٥٣، ومن طريقه ابن ماجه (٣٧٠) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول الله ﷺ ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال النبي ﷺ إن الماء لا يجنب. ورواه أبو داود (٦٨) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٩، ٢٦٧)، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص به. ورواه الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص به. ومن طريق قتيبة =

1 / 77