166

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra – al-Dubayān – Ṭ 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Publication Year

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (^١).
الدليل الأول: الإجماع.
حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية، فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد (^٢).
وقال ابن نجيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (^٣).
والباجي من المالكية، قال: ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته (^٤).
وقال الشافعي ﵀: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا

(^١) لم يعتبر عبد المك بن الماجشون التنجيس بالرائحة، وقال: لو تغيرت رائحة الماء فقط، فإنه لا ينجس، واستدل له القرافي كما في الذخير (١/ ١٦٣)، فقال: " ووجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات، فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبرًا لذكر في الحديث. اهـ
وممكن أن يستدل له أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجس، بخلاف التغير بالطعم واللون، والله أعلم.
(^٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٢) ..
(^٣) البحر الرائق (١/ ٧٨).
(^٤) المنتقى للباجي (١/ ٥٩).

1 / 178