382

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب في رفض العمرة للحائض
مسألة (٧٥٨) جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر (١).
وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها وعليها هديٌ لرفضها العمرة (٢).
مغ ج ٣ ص٥١٠.
باب في الفوات والإحصار
مسألة (٧٥٩) جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه (٣).
مج ج ٨ ص ٢٥٤ مغ ج ٣ ص ٣٧١.
باب في الإحصار في العمرة
مسألة (٧٦٠) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي.
وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك (٤).
مج ج ٨ ص ٢٥٤.

(١) وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
(٢) قال الإِمام أحمد: ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة: قلت: قد قال به غير أبي حنيفة ﵀ تعالى الإمام محمَّد بن الحسن الشيباني وغيره من فقهاء الكوفة. راجع الحجة ج ٢ ص ١٣٧
(٣) نقل ابن رشد عن الجمهور عن العلماء أن المحصر قد يكون بالعدو، وقد يكون بالمرض وأنه إن أحصر بالعدو فإنه يحل من عمرته أو من حجه حيث أحصر. بداية ج ١ ص ٤٧٠ وحكى ﵀ الخلاف في وجوب القضاء في حق من أحصر بالعدو والإجماع في وجوب قضاء من أحصر بالمرض.
(٤) راجع ج ٣ ص ٣٧١.

1 / 396