302

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

كان يتناول البَردَ وهو صائم ويبتلعه ويقول (ليس هو بطعام ولا شراب).
مج ج ٦ ص ٢٧٦، مغ ج ٣ ص ٣٦.
مسألة (٥٥٨) جمهور العلماء على أن من ابتلع ولو شيئًا يسيرًا كحبة سمسم في نهار رمضان فإنه يفطر. وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال أبو حنيفة: لا يفطر كما في الباقي في خلل الأسنان (١).
مج ج ٦ ص ٢٧٧.
باب فيمن تقيَّأ عمدًا
مسألة (٥٥٩) أكثر أهل العلم على أن من أفطر عمدًا بالتقيؤ فإن عليه القضاء فقط. وهو مذهب علي وابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب علقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي أيضًا، وبه قال ابن المنذر.
وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة، والجمهور على الإفطار في حق من تقيأ عمدًا، وقال طاوس: لا يفطر (٢).
مج ج ٦ ص ٢٧٩، مغ ج ٣ ص ٥٢، بداية ج ١ ص ٣٨٣.
باب فيمن تقيأ بغير عمدٍ
مسألة (٥٦٠) أكثر أهل العلم على أن من ذرعه القيء فإن صومه لا يبطل وبه يقول علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ونُقل عن الحسن البصري ما يوافق قول الأكثرين وما يخالفه وكذلك نُقل عن أصحاب مالك الخلاف فيمن ذرعه القيئ، وقال أحمد ﵀ تعالى: إن تقيأ فاحشًا أفطر ونقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيئ عمدًا (٣).
مج ج ٦ ص ٢٧٩، ٢٨٠، مغ ج ٣ ص ٥٢، بداية ج ١ ص ٣٨٣.

(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤١٨.
(٢) و(٣) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤١٩.

1 / 313