246

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب في الصلاة على الميت بين القبور
مسألة (٤٣٥) جمهور العلماء على كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور واختاره ابن المنذر رحمهم الله تعالى، وهو رواية عن مالك.
ولم يرَ الكراهة أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
مج ٥ ص ٢١٨.
باب في دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة
مسألة (٤٣٦) جمهور أهل العلم على أن المستحب لمصلي الجنازة أن يبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة وبعد التكبيرة الأولى من غير أن يدعو بدعاء الإستفتاح.
وقال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة.
قال الموفق: وقد رُوي عن أحمد مثل قول الثوري (١).
مغ ج ٢ ص ٣٦٩.
باب في الجهر والإسرار في صلاة الجنازة
مسألة (٤٣٧) جماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإسرار في القراءة والدعاء.
ورُوي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، وبه قال جماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي منهم أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم (٢).
مغ ج ٢ ص ٣٧٠.

(١) راجع مج ج ٥ ص ١٨٣.
(٢) راجع مج ج ٥ ص ١٨٤. قلت: القراءة في صلاة الجنازة في أصله ليس متفقًا عليه. قال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها قراءة وإنما هو دعاء. قال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحالٍ. قال: وإنما يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبِّر الثانية فيصلي على النبي ﷺ ثمَّ يكبَّر الثالثة فيشفع للميت ثمَّ يكبِّر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ثمَّ يفعل في سائر التكبيرات كقول مالك، وبه قال أحمد وداود. انظر بداية ح ١ ص ٣٠٩.

1 / 254