166

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب في التعوذ من الفتن آخر التشهد الأخير هل يجب؟ مسألة (٢٤٨) جمهور العلماء على أن دعاء التعوُّذ المعروف آخر التشهد وقبل السلام مستحب ولا يجب. وروى مسلم عن طاوس ما يفيد الوجوب وحكاه ابن رشد عن بعض أهل الظاهر (١). شرح مسلم ج ٥ ص ٨٩. باب في التسليم من الصلاة هل هو ركن؟ مسألة (٢٤٩) جمهور العلماء على أن التسليم من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا يخرج المصلِّي من صلاته إلا به، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام ولا هو من الصلاة؛ بل إذا قعد قدر التشهد ثمَّ خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته، وحكى هذا عن الأوزاعي كذلك (٢). مج ج ٣ ص ٤٢٤، بداية ج ١ ص ١٧٢. باب في التسليمة الثانية في الصلاة مسألة (٢٥٠) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب التسليمة الثانية للمصلي، حكاه عن الجمهور الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعليٍّ بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، وحكاه كذلك عن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعي والثورى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. قلت: وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: يسلِّم تسليمة واحدة، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة ﵄ والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي. قلت: وحكى ابن رشد عن مالك قولًا ضعيفًا أن المأموم يسلِّم ثلاثًا واحدة للتحلل

(١) انظر بداية ج ١ ص ١٧٢، الحاوي ج ٢ ص ١٣٩. (٢) انظر المقدمات لابن رشد على المدونة ج ١ ص٨١.

1 / 172