162

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب في السجود على الأرض بالجبهة والأنف مسألة (٢٣٨) جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها. وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (١). مج ج ٣ ص ٣٦٥، مغ ج ١ ص ٥٥٧. باب في السجود على ما اتصل بالمصلي من كُمِّ أو طرف عمامة ونحو ذلك مسألة (٢٣٩) أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمًّا كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (٢). مج ج ٣ ص ٣٦٦. باب في وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟ مسألة (٢٤٠) جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشافعي ﵀ في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (٣). مج ج ٣ ص ٣٦٨.

(١) انظر المدونة ح ١ ص ٧٣، بداية ج ١ ص ١٨٢. (٢) انظر مغ ج ١ ص ٥٥٧، بداية ج ١ ص ١٨٤، وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحبُّ إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعض جبهته الأرض. قال ابن القاسم: قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. انظر المدونة ج ١ ص ٧٦. (٣) انظر بداية ج ١ ص ١٨٢.

1 / 168