106

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

Genres

قلت: لا يثبت في المسألة إجماعٌ. قال الإِمام النووي: وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض -وهو عشرة أيام عنده- حل الوطءُ في الحال، وإن انقطع دمها لأقلِّه لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم، فإن تيممت ولم تُصَلِّ لم يحل الوطء حتى يمضي وقت الصلاة. قلت: حل وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم لأكثر الحيض ثابت عن أبي حنيفة ﵀ تعالى (١). وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حلّ الوطء. وحُكي عن مالك تحريم الوطء إذا تيممت عند فقد الماء. قلت: وهذا القول صحيح عن مالك في رواية ابن القاسم عنه (٢). قال النووي: هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقًا كما ذكرته، وقال ابن جرير: أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجها، وإنما الخلاف بعد غسله. قلت: هذا كلام النووي بحروفه ﵀ تعالى (٣). مج ج ٢ ص ٣٤٨، مغ ج ١ ص ٣٥٣، الحاوي ج ١ ص ٣٨٦، بداية ج ١ ص ٧٨، القرطبي ج٣ ص ٨٨. باب في وطء المستحاضة مسألة (١٢٩) أكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهرٌ وإن كان الدم جاريًا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك ابن أنس وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. وحُكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإبراهيم النخعي والحكم ومحمد بن سيرين

(١) انظر إعلاء السنن ج ١ ص ٢٥٨، أحكام القرآن (الجصاص) في ج ١ ص ٣٤٨. (٢) قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأةً طهرت من حيضها في وقت صلاةٍ فتيممت وصلَّت وأراد زوجها أن يمسَّها؟ قال (يعني مالك): لا يفعلُ حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعًا. انظر المدونة ج ١ ص ٥٣، وانظر تحليل ابن القاسم لقول مالك في نفس المصدر. (٣) ما أقول فيه هنا وفي سائر الكتاب، قلت: فيكون هذا من قولي غفر الله لنا ولأهلنا وللمسلمين آمين.

1 / 110