Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Publisher Location
مصر
Genres
= حتى يجد ما يجزؤه في الطهارة إما الماء وإما التراب، فإذا خرج الوقت ووجد ذلك قضى. وبعضهم حكى عن أبي حنيفة أنه لا يصلَّي ولا يقضي ولا يصح عنه ﵀، وأما أصحاب مالك فمختلفون في هذه المسألة. قلت: ويتخرَّج على هذه المسألة من ربط إلى خشبةٍ أو شيءٍ لا يستطيع معه وضوءٌ ولا تيمم من أنه يصلي حسب حاله ويومئ إيماءً، وتجري في المسأله اختلافات الأئمة رحمهم الله تعالى. انظر في مسألة فاقد الطهورين وتفريعاتها. القرطبي ج ٦ ص ١٠٥، مغ ج ١ ص ٢٥١، مج ج ١ ص ٢٨٣، ٢٨٤، الحاوي ج ١ ص ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٦٧، إعلاء السنن ج ١ ص٢٣٠، الشرح الصغير ج ١ ص ٢٠١، نيل ج ١ ص ٣٣٧، القرطبي ج ٥ ص ٢٢٨. (١) انظر في هذه المسألة مغ ج ١ ص ٢٨١، الحاوي ج ١ ص ٢٧٧، تحفة ج ١ ص ٨٩. قلت: واختلف عن أبي حنيفة وصاحبيه في متى يجب المسح على الجبيرة ومتى لا يجب؟. انظر تحفة ج ١ ص٩٠. (٢) قلت: والخلاف في مذهب الشافعي فيما إذا كانت الجبيرة على غير أعضاء التيمم، أما إذا كانت على أعضاء التيمم فلا يشترط التيمم مع المسح عليها. انظر الحاوي ج ١ ص ٢٧٨، ومذهب مالك قريب من هذا إذا كان غسل العضو المنجبر لا يضره، وإلا فإن فرضه التيمم لا غير. انظر الشرح الصغير ج ١ ص ٢٠٤، المدونة ج ١ ص ٤٨.
1 / 102