218

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع الحقان - حق الله وحق العبد - قدم حق العبد (١) ". وعُلِّل ذلك: لأن العبد محتاج والله سبحانه الغني وقد أذن بإسقاط حقه (٢). واستثني من ذلك إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقًا لله تعالى. أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله ﷿. والتعليل: لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق على كل شيء، والدين حق للعبد خاصة والزكاة حق الله ﷿ فيها أظهر (٣). ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن لله ﷿ حقوقًا على العباد لا يشاركه فيها أحد، كما أن للعباد حقوقًا على بعضهم، وإن هناك حقوقًا مشتركة بين الله سبحانه وبين عباده، فإذا اجتمع على العبد حقان حق خالص لله سبحانه وحق خالص للعبد ولم يمكن الجمع بينهما؛ قُدَّم في الاستيفاء حق العبد على حق الله سبحانه. والعلة في ذلك كما سبق أن الله ﷾ لا يلحقه ضرر في

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩٢، قواعد الفقة للبنجلاديشي صـ ٥٥، المنثور ج ٢ صـ ٦٥. (٢) المنثور ج ٢ صـ ٥٩، وأشباه السيوطي صـ ٣٣٤ فما بعدها. (٣) قواعد المقري ج ٢ صـ ٥١٣.

1/ 1 / 219