191Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyyaموسوعة القواعد الفقهيةMuḥammad Ṣidqī Āl Burnū - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHPublisherمؤسسة الرسالةEdition NumberالأولىPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192CopyShareAsk AI