151

Mawsūʿat Ṣināʿat al-Ḥalāl

موسوعة صناعة الحلال

Publisher

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ثانيًا: حيوان الماء:
أَكْلُ حَيوانِ البَحْرِ
(٩٠) السؤال: هل حَيوان البَحْر [كُلُّه] حلالٌ أم لا؟
الجواب: (الأصلُ في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلَّا فيه الحِلُّ)؛ لقوله ﷾: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقوله ﵊ في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٥٨٢٨)]
* * *
(٩١) السؤال: هل يَحْرمُ أَكْلُ شيءٍ من حيوانات البَحْر؟ وما هي هذه الحيوانات؟
الجواب: لا يَحْرُمُ أكلُ شيءٍ مِنْ حيوانات البحر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه، ولعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وعموم قول النبي ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، سنن أبي داود (الطهارة ٨٣). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٨٧٠)]
* * *
(٩٢) السؤال: قرأتُ في كتاب أنَّ كلَّ شيءٍ يعيش في البَحْر يمكن أَكْلُه، ولكنِّي

1 / 163