Mawsūʿat Ṣināʿat al-Ḥalāl
موسوعة صناعة الحلال
Publisher
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Publisher Location
الكويت
Genres
الجواب: نعم، جاء في الحديث: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ) أخرجه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١).
فعُلِمَ أنَّ لحوم الخيل حلالٌ، فهي مباحة الأكل، لكنْ لم تكن تُذبح كثيرًا لأنَّها عزيزةٌ ونفيسةٌ، ولأنَّها كانت العُدَّة الأُولى للمسلمين في السابق، وكانوا يعتمدون عليها، ويعتزُّون بها، ويفتخرون بها، وهي من أنفس الأموال وأجملها، فكانت أرقى وأعزَّ من كونها تُذبح للأكل؛ ولهذا في القرآن الكريم: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال:٦٠]، وفي الحديث الصحيح: عن عُروة بن الجَعْد ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣)، ففي نواصيها العزُّ.
المهمُّ أنَّ الخَيلَ لم يكن [معهودًا] ذَبحُها وأكلُها كسائر بهيمة الأنعام؛ فلذا يتساءل عنها الناس: أهي حلالٌ أم لا؟ وقد جاء عن النَّبيِّ ﷺ ما يفيد أنَّ أكلَها حلالٌ، كما في الحديث السابق.
[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٧)]
* * *
(٢٥) السؤال: ما رأيُ سماحتكم في أَكْلِ لحمِ الخَيلِ المعروفةِ لدى العرب؟
الجواب: الخيلُ مباحةٌ، قد أَذِنَ فيها النَّبيُّ ﷺ ورخَّص في لحم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر ﵄: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ فِي المَدِينَةِ). رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحةٌ، لكن إذا احتيج إليها في الجهاد لا تُذبَح، لا تُنحَر، وإذا لم يُحتَج إليها وذُبِحَت فهي حلالٌ؛ كالضِّبَا، وكالوَعْل، وكالأرنب، وكغيرها من الصيود النافعة.
أمَّا الحُمُر والبِغال لا، ليست بحلالٍ، محرَّمةٌ، الحُمُر والبِغال؛ الحُمُر الأهليَّة
1 / 119