23

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

واحد في المسألة، كأنهم عزموا وصمموا على هذا القول في المسألة، مما جعلهم يقولون بقول واحد غير مختلفين فيه. والثاني: الاتفاق والاجتماع. وهذا المعنى هو الأقرب ليتناسب مع المعنى الاصطلاحي للإجماع، فإذا اتفق العلماء على القول برأيٍ في المسألة واجتمعوا عليه؛ فإنهم قد أجمعوا على القول بهذا الرأي. المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا • وأما تعريف الإجماع اصطلاحًا: فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك، أذكر بعضًا منها: ١ - عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: "عبارة عمن تثبت الحجة بقوله" (١). ٢ - عرفه الآمدي بأنه: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد ﵊ في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" (٢). ٣ - عرفه ابن السبكي بأنه: "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصرٍ على أي أمرٍ كان" (٣). • التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمرٍ من أمور الدين. وهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات، وهو مأخوذ من تعريف الإمام ابن السبكي ﵀ في "جمع الجوامع" إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر المجمع عليه بالديني، وبهذا يكون سالمًا من الاعتراضات الواردة عليه (٤). • شرح التعريف وبيان محترزاته: (اتفاق): هو أن تكون آراء العلماء متطابقة ومشتركة في الرأي والوجهة، سواء كان عن طريق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت مع كلام البعض الآخر.

(١) "العدة" (٤/ ١٠٥٧). (٢) "الإحكام في أصول الأحكام" (١/ ١٩٦). (٣) "جمع الجوامع" (٢/ ٢٠٩) مع "شرح الجلال وحاشية العطار". (٤) "جمع الجوامع" (٢/ ٢٠٩) مع "شرح الجلال وحاشية العطار".

1 / 25