117

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع" (١). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦). • مستند الإجماع: أن النبي ﷺ وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم بعدما يتوضؤون (٧). • وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلِمَ لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم. النتيجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم. [٢٣ - ٢٣] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب: الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر، لا يؤثر في طهارة الثوب. • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل" (٨). نقله عنه ابن حجر (٩). • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (١٠)،

(١) "الاستذكار" (١/ ٢٠١). (٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٢٩٨). (٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٨). (٤) "مواهب الجليل" (١/ ٦٧). (٥) "الفروع" (١/ ٧٩)، "الإنصاف" (١/ ٣٦). (٦) "المحلى" (١/ ١٨٢). (٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، "المجموع" (١/ ٢٠٤). (٨) "الأوسط" (١/ ٢٨٨). (٩) "فتح الباري" (١/ ٢٩٧)، وانظر: "المجموع" (١/ ٢٠٦). (١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).

1 / 119