106

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأخرى وصف الماء الذي ينزله من السماء بأنه طهور، مما يدل على طهارة ماء السماء، واللَّه تعالى أعلم. النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم. [١٧ - ١٧] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة: الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد، فإن استعماله في الوضوء جائز، وقد قيد ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة، وهو قيد مهم. • من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "فأما الجاري؛ فاتفقوا على جواز استعماله، ما لم تظهر فيه نجاسة" (١). • الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في قول (٤)، والحنابلة في قول (٥). • مستند الاتفاق: ١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. ٢ - حديث أبي سعيد ﵁، عن النبي ﵊ أنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه" (٦). • وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير، هذا ما يدل عليه النصان السابقان، والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلال، واللَّه تعالى أعلم. ٣ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال ﵊: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (٧). • وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فرق بين الماء الدائم والجاري، فمنع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال، فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر (٨).

(١) "مراتب الإجماع" (٣٦). (٢) "المبسوط" (١/ ٥٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٧١). (٣) "مواهب الجليل" (١/ ٧٢). (٤) "مغني المحتاج" (١/ ١٢٨)، "نهاية المحتاج" (١/ ٨٥)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٢). (٥) "الإنصاف" (١/ ٥٧). (٦) سبق تخريجه. (٧) البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (ح ٦٨)، (١/ ٩٤)، مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (ح ٢٨٢)، (١/ ٢٣٥). (٨) "طرح التثريب" (٢/ ٣٢).

1 / 108