ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١)
السؤال
هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا ١٠ % مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟
الجواب
أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد
ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد
ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين
رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل
1 / 104