181

Wājibāt al-ʿummāl wa-ḥuqūqihim fī al-sharīʿa al-islāmiyya muqārana maʿa qānūn al-ʿamal al-Filasṭīnī

واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

Publisher

جامعة القدس

Genres

ونكاحه، فقضى عمر بن الخطاب ﵁ بأربع ديات" (١) وذلك لأن السمع حاسة تختص بمنفعته فأشبهت حاسة البصر.
ثالثًا: البصر، وفي ذهاب ضوء العينين الدية كاملة. (٢)
رابعًا: الكلام.
خامسًا: الشم.
سادسًا: الذوق، وهو القوة المنبثقة في العصب المفروش على اللسان يدرك بها المطعوم مع مخالطة الرطوبة الموجودة في الفم.
سابعًا: تعويج الرقبة وتصعير الوجه، حيث جاء في المغني:" وفي الصعر الدية، والصعر أن يضربه فيصير وجهه في جانب" (٣).
ثامنًا: لا خلاف في وجوب الدية في تعطيل قوة الجماع، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبها عند تعطيل القدرة على المشي، ولكن المالكية خالفوا الجمهور في علاقة الجماع والمشي بالصلب، فهم يفرقون بين محل المعنى وسبب التعطيل، فهم يوجبون في كسر الصلب مع ذهاب قوة الجماع ديتين، لأن محل الجماع في غير الصلب قياسًا على ذلك إذا كُسر صلبه، ويتبع ذلك ذهاب مشيه وجماعه فله ثلاث ديات. (٤)
وما سبق أن ذكرناه من معاني الأعضاء أغلبها متفق على أن في ذهابه الدية كاملة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد المعاني التي يجب في ذهابها كمال الدية، فقد ذكر الشافعية أن المعاني التي يجب فيها الدية هي" العقل، السمع، البصر، الشم، الذوق، المشي، الجماع، الإمناء، الإحبال، لذة الجماع، لذة الطعام، الكلام، إبطال الصوت، قوة البطش، المشي، المضغ" (٥) ولم يوجبوها في الصعر لأن تفويت الجمال عندهم لا يوجب الدية، أما الحنفية فيرون أن كل معنى يفوت تجب فيه الدية، حيث جاء في تبيين الحقائق:" وكل عضو ذهب نفعه ففيه الدية" (٦)، وذكر المالكية من المعاني" العقل والسمع

(١) البيهقي، السنن الكبرى، ج٨، ص ١٥١، برقم (١٦٢٢٦)، وهو حديث ضعيف، الألباني، إرواء الغليل، ج٧، ص٣٢١، برقم (٢٢٧٨).
(٢) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٦، ص ١٢٦. الرافعي، الشرح الكبير، ج١٠، ص٣٥٦.
(٣) ابن قدامة، المغني، ج٨، ص ٤٦٦. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني على مختصر الخرقي، ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي شاهين، ج٨، ص٢٨، ط١، ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٤) الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ج٣، ص ١٣٢.
(٥) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج٢، ص٢٠٧.
(٦) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٦، ص ١٣١.

1 / 167