990

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وفي باب السيوم من كتاب النكاح لشيخ الإسلام خواهر زاده جاء إذا زوجت امرأة بكر بالغة شافعية المذهب من رجل شافعي أو حنفي ووالدها كان غائبا ، فإن هذا النكاح يكون صحيحا ، على الرغم من أنه عند الشافعي غير صحيح ، لأن عنده يجب أن يكون الزوج والزوجة على المذهب الشافعي ، وعلى الرغم من اعتقادنا أن الشافعي في | | هذه المسألة كان على خطأ ، إلا أن الواجب علينا أن نعطي الجواب بغض النظر عما هو اعتقادنا في المسألة . وإذا كان السؤال ما هو جواب الشافعي على هذه المسألة ، فالواجب أن نقول إنها صحيحة وعند أبي حنيفة كذا رحمه الله تعالى ، والله أعلم . وإذا كان السؤال عن مسائل مؤيده ( مصدقه ) فإن على المفتي فيها ( ديانة لا قضاء ) ما هو حكم الديانة في هذه المسألة . فإذا كان الجواب مكتوبا فيكتب ( ليس مصدقا ، بل قضاء ) وإذا كان الجواب شفويا فيقول ( مصدق ، وديانة ليس سليما ) .

أن لا يبادر إلى الجواب في حضور شخص أعلم منه ، لا تقريرا ولا تحريرا وإذا ورد عليه جواب مفت آخر على مسألة ما ويظهر ان ذلك المفتي قد أخطأ فإن ذلك المفتي معذور في ترك الجواب ورد الفتوى إذا ما كان مجتهدا . أما إذا كان منصوص عليه فهو ليس معذورا في الرد بل يحتفظ به أو أن يمزقه حتى لا يعمل به .

وقد أورد ( كمال البياعي ) أنه في الفتاوى ليس معذورا مطلقا في ردها إذا علم بخطئه وأدرك أنه سيعمل بها .

وإذا وردت عليه رقعة فيها استفتاء لم يستوف القيود الأساسية له فليس له أن لا يجيب عليه بل يعيده للمستفتي حتى يكمله ، وإذا قيده مع التماس المستفتي فإنه غير سليم . وعليه أن يراعي في القيود شروط الإيجاز ويبتعد عن الأطناب وكذلك الحشو والتطويل ، مثال الإيجاز : قال زيد لزينب كذا ، ومثال الأطناب زيد الحر والمكلف قال لزينب الحرة والمكلفة كذا وكذا . ومثال الحشو زيد رجل ابن عمر قال لزينب المرأة وابنة خالد كذا . ومثال التطويل زيد الكبير في دار الإسلام قال على زينب الكبيرة في دار الإسلام كلاما نابيا وسبها . ولا يجب على الكلام النابي حد القذف الذي هو عبارة عن ثمانين جلدة .

ويجب أن يحترز من أن يضر القيد بالمستفتي ، وأن لا يعطيه الرقعة من دون استحقاق الإجابة أو أن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس . وإذا كانت المسألة من الخلافات التي لها أكثر من قول فيعطي الفتوى على إحدى الأقوال والطريقة في ذلك أن يعلم أنه في هذه الحادثة لا توجد رواية أخرى تنقض الفتوى ، حتى لا يطعن به ويتهم لدى العامة . وأن يجتنب مطلقا تعليم الحيل والتلبيس حتى لا يستحق الحجر و المنع ، وقال الإمام الأعظم رحمه الله أن الحجر لا يجوز إلا على ثلاثة وعد المفتي الماجن من ضمنهم . وجاء في ( الذخيرة ) وقد أمر أن تستر عورة المرتد عن الإسلام لأن زوجته قد حرمت عليه لأنه أصبح كافرا ، نعوذ بالله منها .

Page 102