968

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

قال الشارح : على هذا القول فقط أي على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى دون الأقوال الخمسة الباقية . ( صورته ) امرأة عادتها في أول كل شهر خمسة فرأت قبل أيامها يوما دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوما دما فعنده خمستها حيض إذا جاوز العشرة أما | | إذا لم يتجاوز فيكون الجميع حيضا والأوضح في التصوير أن يقال معتادة بعشرة حيضا وعشرين طهرا رأت تسعة عشر طهرا ثم يوما دما ثم عشرة طهرا ثم يوما دما فالعشرة بين الدمين حيض فحينئذ بداية الحيض بالطهر وختمه أيضا به ظاهر فطهر منه أن تصور البداية والختم معا بالطهر لا يمكن إلا فيمن لها عادة معروفة .

قال الشارح : قد ذكر أن الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي لأن في مذهب محمد وغيره تفاصيل يحرج المفتي والمستفتي في ضبطها والتيسير هو اللائق في الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا ( فإن قلت ) إذا كان الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى للتيسير ومع ذلك قد اجتمع عليه الشيخان فكيف ذكر في المتون رواية محمد وشارح الوقاية ذكرها في مختصر الوقاية أيضا ( قلت ) كونها رواية محمد وهم لأن الطهر المتخلل بين الدمين مطلقا حال كون الطهر في مدة الحيض حيض على رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى سواء كان الدمان في مدة الحيض أو لا ( نعم ) يجب تقييد الطهر بالناقص .

قال الشارح : وفي رواية محمد عنه أي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفصل إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة أو أقل . ( صورته ) امرأة رأت يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما أو رأت يوما دما وثلاثة طهر أو يوما دما فالحيض على الصورة الأولى عشرة أيام وعلى الثانية خمسة أيام .

قال الشارح : في رواية ابن المبارك عنه أي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع ذلك أي مع اشتراط إحاطة الدم بطرفيه في عشرة أو أقل كون الدمين نصابا يعني ثلاثة أيام ولياليها كمن رأت يوما دما وسبعة طهرا ويومين دما أو رأت يوما دما وأربعة طهرا ويومين دما فالحيض على الصورة الأولى عشرة أيام وعلى الثانية سبعة أيام .

قال الشارح : وعند محمد رحمه الله تعالى يشترط مع هذا أي يشترط عنده مع كون الدمين نصابا كون الطهر مساويا للدمين أو أقل كمن رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما ورأت يوما دما ويومين طهرا ويومين دما فالحيض على الصورة الأولى ستة أيام وعلى الثانية خمسة أيام .

قال الشارح : ثم إذا صار دما عنده . الضمير المستتر في قوله صار راجع إلى الطهر المتخلل المساوي للدمين أو الأقل والضمير المجرور في قوله عنده راجع إلى محمد رحمه الله تعالى .

قال الشارح : فإن وجد . شرط مع جزائه جزاء لقوله إذا صار .

قال الشارح : في عشرة . متعلق بقوله وجد . |

Page 80