931

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

واعلم : إن ها هنا طرفين : أحدهما : ذو الاستثناء وهو ألف وخمس مائة إلا ربع شيء فكملناه برفع الاستثناء فصار ألفا وخمس مائة . والطرف الآخر هو الشيء المفروض لزيد أولا ثم حصل المعادلة فزدنا الربع المستثنى على ذلك الشيء فصار شيئا وربعا فألف وخمس مائة صار معادلا بشيء وربع . فعملنا بتلك الضابطة المذكورة أعني عددا يعدل أشياء فاقسمه على عددها يخرج الشيء المجهول . بأن قسمنا على ضابطة قسمة الصحاح على الصحاح مع الكسر عدد الأعداد وهو ألف وخمس مائة على عدد شيء وربع وهو خمسة بعد التجنيس بأن ضربت ألفا وخمس مائة في مخرج الربع وهو أربعة حصل ستة ألوف فضربنا الشيء في ذلك المخرج وزدنا على الحاصل صورة الكسر كما هو ضابطة التجنيس حصل خمسة فقسمنا ستة ألوف على خمسة حصل ألف ومائتان لزيد ونصفه ست مائه فلما استثنيناها من الألف بقي أربع مائة وهي لعمرو كما أشرنا إليه آنفا . قوله : أشياء تعدل أموالا إلى آخره وهذه أيضا ضابطة كلية أي كلما تعدل أشياء أموالا فاقسم إلى آخر . قوله : انتهبوا أي أخذوا التركة على خلاف فرائض الله تعالى . قوله : فاسترد الحاكم أي فاسترده القاضي بعد الخصومة . قوله : وقسمه بينهم أي قسم القاضي المسترد على فرائض الله على ابنائه العصبات على السوية . قوله : فافرض الدنانير إلى آخره هذه الأعمال إنما هي لغرض تحصيل المعادلة ليعمل بعد | | المعادلة بالضابطة المذكورة حتى يحصل المجهول . قوله : فافرض الدنانير شيئا لكونها مجهولة . قوله : وخذ طرفيه أي طرف الشيء واحد طرفيه معلوم تعينا وهو الواحد لأنه مبدأ سلسلة الأعداد وطرفه الآخر مجهول ففرضناه شيئا . قوله : واضربه إلى آخره يعني لما كان الشيء قائما مقام الدنانير التي على الأعداد المتوالية وحصل لنا واحد معه أي واحد وشيء فأجرينا فيه ضابطة معرفة الأعداد المتوالية . قوله : يحصل نصف مال لأن مضروب الشيء في الشيء مال فإذا أضفنا إليه النصف صار نصف مال . قوله : ونصف شيء لأن مضروب الواحد في الشيء شيء فإذا أضفنا إليه النصف صار نصف شيء فالمجموع الحاصل نصف مال ونصف شيء . قوله : إذ مضروب الواحد إلى آخره يعني إنما أمرنا بالضرب المذكور لأن حاصل ضرب كل عدد مع الواحد في نصف ذلك العدد يساوي مجموع الأعداد المتوالية من الواحد إلى ذلك العدد فإنك إذا أردت أن تعرف الأعداد المتوالية من الواحد إلى الخمسة فزد عليها واحدا لتصير ستة فاضربها في نصف الخمسة وهو اثنان ونصف الواحد يحصل خمسة عشر وهي الأعداد المتوالية من الواحد إلى الخمسة وإن ضربت نصف المجموع أعني ثلاثة في هذا المثال في الخمسة يحصل أيضا خمسة عشر والأعداد المتوالية هي الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة إلى ما لا نهاية له من غير أن يترك عدد من الوسط كأن يؤخذ واحد وثلاثة بترك الاثنين فيكون كل عدد زائدا على ما تحته بواحد ويكون ما تحته ناقصا عما فوقه بواحد فتأمل . قوله : فاقسم أي ثم افرض عدد الجماعة المجهول شيئا فاقسم عدد الدنانير وهو نصف مال ونصف شيء على ذلك الشيء المفروض فيخرج حصة كل منهم من ذلك العدد سبعة فاضرب السبعة في ذلك الشيء المفروض المقسوم عليه ليحصل لك عدد المقسوم المجهول إذ الضابطة الكلية إن حاصل القسمة إذا ضرب في المقسوم عليه يكون حاصل الضرب عين المقسوم فإنك إذا قسمت عشرين على الخمسة يكون خارج القسمة أربعة فإن كنت عالما بأن المقسوم عليه خمسة ووصل لكل أربعة وجاهلا عدد المقسوم فلتضرب الأربعة في الخمسة ليحصل عشرون وهو عدد المقسوم . قوله : يعدل نصف مال ونصف شيء لأن حاصل ضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه يساوي عدد المقسوم ويعدله فيكون المقسوم وحاصل ذلك الضرب شيئا واحدا لا غير فيكون سبعة أشياء ونصف مال ونصف شيء أمرا واحدا . قوله : وبعد الجبر والمقابلة أي بعد تكميل الكسور في الطرفين بإسقاط النصفين وازديادهما على سبعة وبعد المقابلة بأن يكفي المشترك عن الطرفين مالا يعدل ثلاثة عشر شيئا .

Page 42