765

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

واعلم أن المفرد بالمعنى الذي ذكرنا أعني اللفظ الذي لا يدل جزؤه إلى آخره هو | المفرد المقابل للمركب . وقد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المضاف فيقال هذا مفرد | أي ليس بمضاف . وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة فيقال هذا مفرد أي ليس بجملة - | | والمفرد بهذا المعنى شامل للمركبات التقييدية والواحد والمثنى والمجموع . هكذا ذكره | السيد السند الشريف الشريف قدس سره . |

المفرد بالحج : والمفرد بالعمرة كلاهما في المحرم . |

المفردات : جمع المفردة وثلاث مسائل من المسائل الست الجبرية فإن المعادلة | إما واقعة بين جنس وجنس وهي ثلاث مسائل من الست تسمى بالمفردات لإفراد | الأجناس فيها أو المعادلة واقعة بين جنس وجنسين وهي ثلاث مسائل أخر من الست | تسمى بالمقترنات لاقتران الجنسين فيها . |

المفقود : هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أهو حي أم ميت . |

المفارقات : هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها . |

المفاوضة : في شركة المفاوضة . |

المفوضة : من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا | مهر . أو على أن لا مهر لها وهي تحتمل أن تكون بكسر الواو وفتحها فعلى الأول هي | التي فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهر أي نكحت بلا ذكر مهرها أو على أن لا مهر لها | - وعلى الثاني هي التي فوضها وليها إلى الزوج بغير تسمية المهر - وفي المسكيني شرح | كنز الدقائق المفوضة بالكسرة الحرة التي فوضت نفسها من غير مهر إلى الزوج - وبالفتح | الحرة التي زوجها وليها بلا أذنها بلا مهر أو أمة زوجها مولاها بلا مهر - فالحرة بالفتح | والكسر والأمة بالفتح فقط . |

المفوضية : قوم قالوا فوض الله تعالى خلق الدنيا إلى محمد [ $ ] . |

مفهوم الموافقة : ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة . |

مفهوم المخالفة : ما يفهم من الكلام بطريق الالتزام وقيل هو أن يثبت الحكم | في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق - وفي التحقيق شرح الأصول الحسامي | واعلم أن عامة الأصوليين ليس من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى قسموا دلالة | اللفظ إلى منطوق ومفهوم وقالوا دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق | وجعلوا ما سميناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل - وقالوا دلالة المفهوم ما دل | عليه اللفظ لا في محل النطق . ثم قسموا المفهوم . إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون | المسكوت عنه في الحكم موافقا للمنطوق ويسمونه فحوى موافق الخطاب ولحن | الخطاب أيضا وهو الذي سميناه دلالة النصر . وإلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون | المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب وهو المعبر عندنا | بتخصيص الشيء بالذكر . | |

Page 212